القانوني

Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة المؤسسة غير محدودة، وتبقي قائمة بمقتضى ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها، دون إخلال بأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١