Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة المؤسسة غير محدودة، وتبقي قائمة بمقتضى ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها، دون إخلال بأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد