القانوني

Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مؤسسة الأهلية: مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري، وتحدر وغير قابلة للربح، وهذا الأهلية لتحقيق أغراضها، وإدارة شؤونها، وتوظيف وشراء احتياجاتها، والتصرف في أصولها وأصولها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١