Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مؤسسة الأهلية: مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري، وتحدر وغير قابلة للربح، وهذا الأهلية لتحقيق أغراضها، وإدارة شؤونها، وتوظيف وشراء احتياجاتها، والتصرف في أصولها وأصولها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد