القانوني

Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الرياض، وفق فتح فرع ومكاتب داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس. المملكة العربية السعودية بureau of experts at the council of ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١