القانوني

Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشكل المجلس من سبعة أعضاء، وتعيينهم وإعفاؤهم وتحديد رئيس المجلس ونائبه بموجب قرار يصدره المؤسس وفقا للشروط والمزايا المناسبة. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتمديد أو التجديد. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢ - في حالة استقالة أو إعفاء أحد أعضاء المجلس أو وفاته، يعين عضو جديد مكانه وفقا لإجراءات التعيين المحددة في الفقرة (١) من هذه اللائحة لمدة العضو المستقبلي أو المعفي أو الموظف. ٣ - يتم المجلس من أعضائه أو من غيرهم أمانا قبل الإعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل المداولات والقرارات وإنهاؤها والقيام بأعمل آخر يكلفه به المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١