النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمجلس - بأغلبية ثلثي أعضائه - حق للمؤسسة أو دمجها بعبرها. وفي حال اقتراح حلها، لا بد أن يتضمن اقتراح ت معين الجهة التي للمؤسسة أو دمجها بهمة تنصيفة والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، وتحدد الجهات التي ستؤول إليها أموال المؤسسة بعد إتمام التصيفة شرطة أن تكون من الجهات التي تزول نشاطا ما يدخل في أغراض المؤسسة، ما لم ير المجلس غير ذلك. ويصدر قرار حل المؤسسة أو دمجها بأمر ملكي.
٢- تكون التصيفة بالمشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - تحت إشراف المجلس أو من يفوضه.
الفصل السابع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد