القانوني

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. واستثنى من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى لما من تاريخ العمل وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١