النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. واستثنى من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى لما من تاريخ العمل وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد