القانوني

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: أ- ما تقدمه لها الدولة من إعانات. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف. ج- العوائد الناجمة عن استثماراتها. د- أي مورد آخر يقبله المجلس ما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ت- تفتتح المؤسسة حسابا لها (أو حسابات) في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة وخارجها، ويصرف منها وفق لوائحها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١