النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الملحق لم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومراجعتها وبيانها والسنوية وحسابها الختامي، ويحدد أتعابه (أو أتعامهم)، ويقرر تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد