القانوني

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الملحق لم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومراجعتها وبيانها والسنوية وحسابها الختامي، ويحدد أتعابه (أو أتعامهم)، ويقرر تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره. الفصل السادس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١