القانوني

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللوائح الإدارية المالية للمؤسسة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية والمالية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها والأحكام المتعلقة باليات تنفيذ منافعها وتأمين مشاريعها. الفصل الخامس الشؤون المالية للمؤسسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١