النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللوائح الإدارية المالية للمؤسسة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية والمالية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها والأحكام المتعلقة باليات تنفيذ منافعها وتأمين مشاريعها.
الفصل الخامس
الشؤون المالية للمؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد