النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتمتع المجلس بمدونة من السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسم ما يقرره المؤسسي، أو إذا طلب ذلك لجنة أعضائه على الأقل.
٢- يختار شخص اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه، من فيهم الرئيس أو من ينوب منه أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٣- للمجلس أن يصدر قرارات بعرضه على الأعضاء بالتمرير. وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء في مجلس الوزراء
الرقم ١٤ ه التاريخ / الموافق - المفردات
٤ - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تضيق غيره بالتصويت عنه عند غيابه. وبجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يبتئع اعتراضه مسبقا في محضر الاجتماع.
الفصل الرابع
الشؤون الإدارية للمؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد