النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمؤسسة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أغراضها، وهلا على وجه الخصوص ما يأتي:
١ - المساهمة في إنفاذ وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء وقمة الشرق الأوسط الأخضر،
وأي فعالية ذات صلة بمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
٢ - إعداد التقارير والدراسات ذات الصلة بأغراضها، ونشر ما يلزم منها.
٣ - تزويد البحوث العلمية ذات العلاقة بأغراضها.
٤ - التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.
٥ - تقديم الجوازات للأشخاص والجهات التي تبدل جهودها في الجالات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.
٦ - إيراد العقود والاتفاقيات مع القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات والمنظمات على المستوى المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.
٧ - استثمار بعض موارد المالية للاستدامة المالية للاكتفاء الذاتي.
٨ - التعاون مع الجامعات ومراكز الاستشارات وبيوت الخبرة على المستوى المحلي والدولي في الجالات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.
١٠ - تنفيذ المؤتمرات والندوات وجلسات العمل على المستوى المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة بأغراضها، والمشاركة فيها.
الفصل الثالث
مجلس الأمناء:
١ - يكون للمؤسسة مجلس أمناء برئاسة ومن يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء،
وتكون مدة العضوية (٣) سنوات قابلة للتجديد.
٢ - في حال انتهاء أو إقاع عضوية أي من أعضاء المجلس - لأي سبب - يعين بقارر من مجلس الوزراء
المملكة العربية السعودية
هيئة المجلس في دورو
الرقم التاريخ / ١٤ ه المرفقات -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد