القانوني

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤسسة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أغراضها، وهلا على وجه الخصوص ما يأتي: ١ - المساهمة في إنفاذ وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء وقمة الشرق الأوسط الأخضر، وأي فعالية ذات صلة بمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ٢ - إعداد التقارير والدراسات ذات الصلة بأغراضها، ونشر ما يلزم منها. ٣ - تزويد البحوث العلمية ذات العلاقة بأغراضها. ٤ - التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة. ٥ - تقديم الجوازات للأشخاص والجهات التي تبدل جهودها في الجالات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة. ٦ - إيراد العقود والاتفاقيات مع القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات والمنظمات على المستوى المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة. ٧ - استثمار بعض موارد المالية للاستدامة المالية للاكتفاء الذاتي. ٨ - التعاون مع الجامعات ومراكز الاستشارات وبيوت الخبرة على المستوى المحلي والدولي في الجالات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة. ١٠ - تنفيذ المؤتمرات والندوات وجلسات العمل على المستوى المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة بأغراضها، والمشاركة فيها. الفصل الثالث مجلس الأمناء: ١ - يكون للمؤسسة مجلس أمناء برئاسة ومن يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية (٣) سنوات قابلة للتجديد. ٢ - في حال انتهاء أو إقاع عضوية أي من أعضاء المجلس - لأي سبب - يعين بقارر من مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية هيئة المجلس في دورو الرقم التاريخ / ١٤ ه المرفقات -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١