النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون غرض المؤسسة متابعة الجهود المتعلقة بمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودعم الجهود-المحلية والدولية-المبذولة في سبيل تحقيق المستهدفات العالمية؛ لدفع عجلة مكافحة آزمة المناخ وحماية الأرض والطبيعة وتكثيف الغطاء النباتي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد