القانوني

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون غرض المؤسسة متابعة الجهود المتعلقة بمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودعم الجهود-المحلية والدولية-المبذولة في سبيل تحقيق المستهدفات العالمية؛ لدفع عجلة مكافحة آزمة المناخ وحماية الأرض والطبيعة وتكثيف الغطاء النباتي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١