القانوني

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تنشأ النظام مؤسسة عمر هادفة للمملكة العربية السعودية، باسم (مؤسسة المبادرة الخضراء)، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والمستقل الماليا والإداريا، وألها الكامنة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف المجلس. ٢- يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولا إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١