القانوني

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة المؤسسة غير محدودة، وتتقى قائمة ومستفيها ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها؛ دون إخلال بأحكام الفصل (السادس) من النظام. المملكة العربية السعودية هيئة الشؤون الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١