النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة المؤسسة غير محدودة، وتتقى قائمة ومستفيها ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها؛ دون إخلال بأحكام الفصل (السادس) من النظام.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الخارجية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد