القانوني

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعهد المجلس السلطة العليا على شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص ما يلي: ١- إقرار التشكيل المؤسسي للمؤسسة. ٢- إقرار الولوج الإدارية والمالية للمؤسسة، وغيرها من القواعد ذات العلاقة بما يلزم لتحقيق أغراضها. ٣- الموافقة على السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية. ٤- الموافقة على استراتيجية لعمل موارد المؤسسة، وتحديد ملاحاتها. ٥- الموافقة على إنشاء فرع ومكاتب للمؤسسة داخل المملكة وخارجها. ٦- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي واقتراحات المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١