القانوني

النظام الأساس لمؤسسة المبادرة الخضراء لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٧- قبول الهبات والتبرعات والمنافع والوصايا والأوقاف. ٨- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، واقرار الحسابات الختامي وتقاريرها السنوية. ٩- الموافقة على تشكيل مجلس إدارة أو من غيرهم، وتحديد إليها ما يرادما من المهام والصلحيات، وحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وله تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو جانبه أو من يراه من أعضائه أو من مسنوي المؤسسة، وذلك دون إخلال بالواجبات الأساسية للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١