تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المركز إلى الملك حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية لاعتماده النهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد