القانوني

تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع المركز إلى الملك حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية لاعتماده النهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٥