القانوني

تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع الرئيس التنفيذي خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريراً سنوياً عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٥