تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع الرئيس التنفيذي خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريراً سنوياً عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد