تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، وعند تعدد مراجعي الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد