القانوني

تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- ما يخصص للمركز من إعانات مالية. 2- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والأعمال التي يقدمها وفقاً لأحكام هذا التنظيم. 3- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم له. 4- أي مورد آخر يقره المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٥