تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1- ما يخصص للمركز من إعانات مالية.
2- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والأعمال التي يقدمها وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
3- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم له.
4- أي مورد آخر يقره المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد