تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمجلس أمين سر يعين بقرار من رئيس المجلس، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو رئيسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد