القانوني

تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة، يشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز وغيرهم، ويحدد الأمر رئيس المجلس، ومكافآت حضور جلسات المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٥