تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة، يشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز وغيرهم، ويحدد الأمر رئيس المجلس، ومكافآت حضور جلسات المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد