تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز القيام بجميع الاختصاصات والمهمات التي تخدم الأهداف التي أُنشئ من أجلها،ومن ذلك ما يلي:
1- متابعة القضايا والظواهر التي لها تأثير على صورة المملكة العربية السعودية في المجالات، والعمل على تحليلها وتقديم المقترحات اللازمة للتعامل معها.
2- فتح قنوات للتواصل المباشر والمستمر مع جميع وسائل الإعلام المختلفة، لنشر المعلومات الصحيحة بهدف تعزيز الانتماء والوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع السعودي.
3- بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية.
4- الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز.
5- استطلاع اتجاهات الرأي العام وتحليل المعلومات الأولية عن مجريات الأحداث وقياس تأثيرها.
6- إنشاء مراكز متخصصة في مجال عمله.
7- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو الاستحواذ عليها وفقا للإجراءات النظامية.
8- إعداد وتطوير البرامج في مجالات التواصل المتنوعة.
9- إيجاد قنوات اتصال مع الرأي العام المحلي والدولي عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.
10- التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي وإبرام اتفاقيات وعقود معها، واستقطاب الخبراء والمختصين في مجال عمل المركز.
11- بناء قواعد بيانات ومعلومات في المجالات التي تخدم أهداف المركز، وإتاحة المناسب منها للرأي العام إلكترونياً.
12- عقد حلقات نقاش ولقاءات وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.
13- تقديم الخدمات للقطاع العام والقطاع الخاص بمقابل مالي يتفق عليه أو بدون مقابل لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد