القانوني

تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المركز: مركز التواصل والاستشراف المعرفي. التنظيم: تنظيم المركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٥