القانوني

تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (مركز التواصل والاستشراف المعرفي)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٥