القانوني

تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه التي أُنشئ من أجلها الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها من الأجهزة الحكومية وفقاً للأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٥