القانوني

تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى التواصل والاستشراف المعرفي ويشمل ذلك؛ جمع وتحليل المعلومات الإعلامية والدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا والظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها سلباً أو إيجاباً على صورة المملكة العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٥