تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز ، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3- تُثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5- لا يجوز للعضو أن يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز.
6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد