تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، ويمارس عمله بحسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس في إطار أحكام هذا التنظيم، وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي المركز، وفي حال شغور منصب الرئيس التنفيذي للمركز يمارس رئيس المجلس جميع صلاحيات الرئيس التنفيذي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد