تنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، يعتمدها الملك.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد