القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للمجلس - بأغلبية ثلثي أعضائه - أن يقر حل المؤسسة أو دمجها بغيرها، وفي حال إقرار حلها لا بد أن يتضمن القرار تقرير معين الجهة التي يهمد إليها بمبايعة التصفية والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، وتحديد الجهة أو الجهات التي ستتولى إليها أموال المؤسسة بعد إتمام التصفية شرطة أن تكون من الجهات التي ستتولى إليها أموال المؤسسة بعد إتمام التصفية، ما لم يقر المجلس خلاف ذلك. ٢ - يتم التصفيية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة تحت إشراف المجلس أو من يفوضه. الفصل السابع: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٢٨