القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي: أ - ما تقدمه الدولة من إعانات. ب - ما يقدمه المجلس من مساهمات لتغطية الميزانية السنوية للمؤسسة أو أوجز منها. ٢ - أعضاء المجلس من مشاركات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. ٣ - العوائد الناتجة عن استثمارها. ٤ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢ - تفتح المؤسسة حسابا أو حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة وخارجها، ويصرف منها وفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٢٨