النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:
أ - ما تقدمه الدولة من إعانات.
ب - ما يقدمه المجلس من مساهمات لتغطية الميزانية السنوية للمؤسسة أو أوجز منها.
٢ - أعضاء المجلس من مشاركات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
٣ - العوائد الناتجة عن استثمارها.
٤ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢ - تفتح المؤسسة حسابا أو حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة وخارجها، ويصرف منها وفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد