القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد المجلس السلطة العليا للمؤسة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف المؤسسية. ١- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسة. ٢- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح والقواعد ذات العلاقة بما يلزم لتحقيق أغراض المؤسسة. ٣- الموافقة على السياسة العامة للمؤسة وخططها الاستراتيجية وبرامجها التفيذية. ٤- الموافقة على السياسة الاستثمارية لبعض موارد المؤسسة وخططها الاستراتيجية المالية، وتحديد مجالاتها. ٥- الموافقة على تأسيس الشركات بمقدارها أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول شرك فيها. ٦- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والممنوح والوصايا والأوقاف. ٧- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، وأقرار الحساب الختامي السنوي. والمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة، يعهد إليها بما يراه ملائما من المهام وال صلاحيات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو لجانه أو من يراه من أعضائه أو من يراه من منسوبي المؤسسة، وذلك دون إخلال بالواجبات الأساسية للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٢٨