النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للمؤسسة مجلس أمناء من ثمانية أعضاء على النحو التالي:
أ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسا
ب- سمو الشيخ / طحون بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس
ج- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز عضوا
د- الدكتور / صالح بن علي القحطاني عضوا
ه- الدكتور / خلدون بن خليفة المبارك عضوا
و- السيد / أندرو ليبريس عضوا
ز- السيد / تيموثي كولينز عضوا
(٢) تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد بأمر ملكي.
٣- في حال انتهاء أو إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس - لا سيما بسبب أمراض - يتم تمديد عضو مجلس الذي انتهت عضويته أو أهيت بأمر ملكي.
٤- يعين المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم أمينا يتولى الإعداد للاجتماعات وتسجيل الملفات والقرارات وانتهائها، وله استخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد