القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للمؤسسة مجلس أمناء من ثمانية أعضاء على النحو التالي: أ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسا ب- سمو الشيخ / طحون بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس ج- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز عضوا د- الدكتور / صالح بن علي القحطاني عضوا ه- الدكتور / خلدون بن خليفة المبارك عضوا و- السيد / أندرو ليبريس عضوا ز- السيد / تيموثي كولينز عضوا (٢) تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد بأمر ملكي. ٣- في حال انتهاء أو إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس - لا سيما بسبب أمراض - يتم تمديد عضو مجلس الذي انتهت عضويته أو أهيت بأمر ملكي. ٤- يعين المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم أمينا يتولى الإعداد للاجتماعات وتسجيل الملفات والقرارات وانتهائها، وله استخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٢٨