النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة المؤسسة غير محدودة، وتنتهي قائمة ومحتفظة بشخصيتها مادامت قادرة على تحقيق أغراضها، دون الإخلال بأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد