القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤسسة القيام بكل ما يلزم لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص ما يلي: ١- إعداد الدراسات ذات الصلة بأغراض المؤسسة. ٢- تمويل الجهات اللازمة الرئيسية ذات العلاقة بأغراض المؤسسة. ٣- تقديم الجوازات للأشخاص والجهات التي تزيد جهودا في المجالات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة. ٤- إبرام العقود والاتفاقيات مع القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات والمنظمات على المستويين المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة. ٥- استثمار بعض موارد المؤسسة المالية؛ لتحقيق الاستدامة المالية لها والاكتفاء الذاتي. ٦- تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك أو تأسيسها أو المؤسسات التي تخدم أغراض المؤسسة. ٧- التعاون مع الجامعات ومراكز الاستشارات وببوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي. ٨- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل على المستويين المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة، والمشاركة فيها. ٩- التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر الوسائط المختلفة في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة والنظمات والعمليات. ١٠- القيام بمهامها أخرى يقترحها المجلس و بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. الفصل السادس:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٢٨