النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمؤسسة القيام بكل ما يلزم لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- إعداد الدراسات ذات الصلة بأغراض المؤسسة.
٢- تمويل الجهات اللازمة الرئيسية ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.
٣- تقديم الجوازات للأشخاص والجهات التي تزيد جهودا في المجالات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.
٤- إبرام العقود والاتفاقيات مع القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات والمنظمات على المستويين المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.
٥- استثمار بعض موارد المؤسسة المالية؛ لتحقيق الاستدامة المالية لها والاكتفاء الذاتي.
٦- تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك أو تأسيسها أو المؤسسات التي تخدم أغراض المؤسسة.
٧- التعاون مع الجامعات ومراكز الاستشارات وببوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي.
٨- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل على المستويين المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة، والمشاركة فيها.
٩- التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر الوسائط المختلفة في الموضوعات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة والنظمات والعمليات.
١٠- القيام بمهامها أخرى يقترحها المجلس و بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
الفصل السادس:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد