النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون غرض المؤسسة دعم الجهود - المحلية والدولية - المبدولة في المجالات التي تستهدف الارتقاء بالصحة، بما يشمل وقاية الإنسان من الأمراض ويهتم في علاجه منها وإطالة عمر الصحي له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد