القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون غرض المؤسسة دعم الجهود - المحلية والدولية - المبدولة في المجالات التي تستهدف الارتقاء بالصحة، بما يشمل وقاية الإنسان من الأمراض ويهتم في علاجه منها وإطالة عمر الصحي له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٢٨