القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تنشأ بموجب النظام مؤسسة خيرية - غير هادفة للربح - باسم (مؤسسة هيقولوشن الخيرية)، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. ٢- يكون مقر المؤسسة الرئيسي مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٢٨