النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تنشأ بموجب النظام مؤسسة خيرية - غير هادفة للربح - باسم (مؤسسة هيقولوشن الخيرية)، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
٢- يكون مقر المؤسسة الرئيسي مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد