النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومبايعتها والميزانياتها السنوية وحساباتها الخاصة، ويحدد المجلس أتعابهم (أو أتعابهم) ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره.
الفصل السادس: حل المؤسسة أو دمجها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد