القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ

المادة العشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تعديل أي نص من نصوص النظام بقرار من المجلس، على ألا يتناول التعديل (أو التعديلات) أغراض المؤسسة وأحكام (الفصل السادس) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٢٨