النظام الأساسي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية لعام 1440هـ
المادة العشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تعديل أي نص من نصوص النظام بقرار من المجلس، على ألا يتناول التعديل (أو التعديلات) أغراض المؤسسة وأحكام (الفصل السادس) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد