Law of Provinces 1412H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات فئة (أ)،
والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك
الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط
المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير
الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على
اقتراح من أمير المنطقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد