Law of Provinces 1412H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا
لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
أ - المحافظة
على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة
واللوائح.
ب - تنفيذ
الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ج - كفالة
حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في
الحدود المقررة شرعا ونظاما.
د - العمل
على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
هـ - العمل
على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.
و - إدارة
المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من
كفايتهم في القيام بواجباتهم .
ز - المحافظة
على أموال الدولة وأملاكها، ومنع التعدي عليها.
ح - الإشراف
على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن أدائهم واجباتهم بكل أمانة
وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة
بمراجعهم.
ط - الاتصال
مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء
الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
ي - تقديم
تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك
من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد