Law of Provinces 1412H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق
لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريرا بذلك لرئيس مجلس
الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد