Law of Provinces 1412H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يعين
لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس
الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
ب - يكون
لكل محافظة من فئة (أ) محافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعين بأمر من رئيس
مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن
الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
ج - يكون
لكل محافظة من فئة (ب) محافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير
الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
د - يكون
لكل مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يعين بقرار من وزير الداخلية،
بناء على توصية من أمير المنطقة.
هـ - يكون
لكل مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير
المنطقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد