Law of Provinces 1412H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يباشر محافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في
النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد