Law of Provinces 1412H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن
تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز
المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد