القانوني

Law of Provinces 1412H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٨/٢٧