Law of Provinces 1412H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى (مجلس المنطقة)، يكون مقره
مقر إمارة المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد