Law of Provinces 1412H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ - أن
يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن
يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن
لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
د - أن
تكون إقامته في المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد