Law of Provinces 1412H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة،
وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال
المجلس لعرضه ودراسته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد