Law of Provinces 1412H
المادة الحاديةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
والعشرون
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز
عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح
وزير الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد